الشهيد الثاني
421
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ما قبل بل وما بعدها ك " له درهم ، بل درهم ( 1 ) " أو " هذا الدرهم بل درهم ( 2 ) " أو " درهم ، بل هذا الدرهم ( 3 ) " لكن يلزمه مع تعيين أحدهما المعين ، وإن اختلفا ( 4 ) كمية ك " له قفيز ، بل قفيزان ( 5 ) " أو " هذا القفيز ، بل قفيزان ( 6 ) " أو بالعكس ( 7 ) ، لزمه الأكثر ، لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ، ووجب الإكمال . ( ولو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو دفعت إلى زيد ) عملا بمقتضى إقراره الأول ( وغرم لعمرو قيمتها ) ، لأنه قد حال بينه ، وبين المقر به بإقراره الأول فيغرم له ، للحيلولة الموجبة للغرم ( إلا أن يصدقه زيد ) في أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غير غرم . ( ولو أشهد ) شاهدي عدل ( بالبيع ) لزيد ( وقبض الثمن ) منه ( ثم ادعى المواطاة ) ( 8 ) بينه وبين المقر له على الإشهاد ، من غير أن يقع